أما النوع الرابع من أنواع الشركة الذي هو صحيح عند الشَّافعية: فهو "شركة العنان" وهي: أن يشتركا في مال لهما ليتجرا فيه. ويشترط فيها عندهم صيغة تدل على الإذن في التصرف في مال الشركة، فلو اقتصرا على لفظ "اشتركنا" لم يكف على الأصح عندهم.
ويشترط في الشريكين أهلية التوكيل والتوكل، وهذا الشرط مجمع عليه. وتصح "شركة العنان" عند الشَّافعية في المثليات مطلقًا دون المقومات، وقيل: تختص بالنقد المضروب.
ويشترط عندهم فيها خلط المالين؛ بحيث لا يتميز أحدهما من الآخر. والحيلة عندهم في الشركة في العروض: هي أن يبيع كل واحد بعض عرضه ببعض عرض الآخر ويأذن له في التصرف، ولا يشترط عندهم تساوي المالين. والربح والخسران على قدر المالين، سواء تساويا في العمل أو تفاوتا. وإن شرطا خلاف ذلك فسد العقد، ويرجع كل واحد منهما على الآخر بأجرة عمله في ماله.
عقد الشركة المذكورة يسلط كل واحد منهما على التصرف في مال الشركة بلا ضرر، فلا يبيع بنسيئة، ولا بغبن فاحش، ولا يبضعه بغير إذن شريكه، ولكل منهما فسخها متى شاء.
وأمَّا تفصيل أنواع الشركة في مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله، فهو أن الشركة تنقسم إلى ضربين:
شركة ملك، وشركة عقد.
فشركة الملك واضحة؛ كأن يملكان شيئًا بإرث أو هبة ونحو