للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والشافعي رحمهما الله تعالى والجماهير من السلف والخلف إلى أنه لا يكفر بل يفسق ويستتاب؛ فإن تاب وإلا قتلناه حدًّا كالزاني المحصن، ولكنه يقتل بالسيف اهـ.

واعلم أن هذا القول يحتاج إلى الدليل من جهتين، وهما عدم كفره، وأنه يُقتل. وهذه أدلتهم على الأمرين معًا. أما أدلتهم على أنه يقتل:

فمنها: قوله تعالى: {فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ} فإن الله تعالى في هذه الآية اشترط في تخلية سبيلهم إقامتهم للصلاة. ويفهم من مفهوم الشرط أنهم إن لم يقيموها لم يخل سبيلهم وهو كذلك.

ومنها: ما رواه الشيخان عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا ألا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة؛ فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها" اهـ.

فهذا الحديث الصحيح يدل على أنهم لا تعصم دماؤهم ولا أموالهم إلا بإقامة الصلاة كما ترى.

ومنها: ما أخرجه الشيخان عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: بعث علي رضي الله عنه وهو باليمن إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - بذهيبة فقسمها بين أربعة؛ فقال رجل: يا رسول الله، اتق الله. فقال "ويلك، أو لست أحق أهل الأرض أن يتقي الله"؟! ثم ولى الرجل، فقال خالد بن الوليد: يا رسول الله، ألا أضرب عنقه؟ فقال: "لا،