وتصلون عليهم. وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم" قيل: يا رسول الله، أفلا ننابذهم بالسيف؟ قال: "لا، ما أقاموا فيكم الصلاة .. " الحديث. وفيه الدلالة الواضحة على قتالهم إذا لم يقيموا الصلاة كما ترى.
ومن أدلة أهل هذا القول على قتل تارك الصلاة: ما رواه الأئمة الثلاثة: مالك في موطئه، والشافعي، وأحمد في مسنديهما، عن عبيد الله بن عدي بن الخيار: أن رجلًا من الأنصار حدثه أنه أتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو في مجلس يساره يستأذنه في قتل رجل من المنافقين؛ فجهر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: "أليس يشهد ألا إله إلا الله"؟ قال الأنصاري: بلى يا رسول الله، ولا شهادة له! قال: "أليس يشهد أن محمدًا رسول الله"؟ قال: بلى ولا شهادة له! قال: "أليس يصلي"؟ قال: بلى ولا صلاة له. قال: "أولئك الذين نهاني الله عن قتلهم". اهـ (١) . هذا هو خلاصة أدلة أهل هذا القول على قتل تارك الصلاة.
واعلم أن جمهور من قال بقتله يقولون: إنه يقتل بالسيف. وقال بعضهم: يضرب بالخشب حتى يموت. وقال ابن سريج: ينخس بحديدة أو يضرب بخشبة، ويقال له: صل وإلا قتلناك. ولا يزال يكرر عليه حتى يصلي أو يموت.
واختلفوا في استتابته؛ فقال بعضهم: يستتاب ثلاثة أيام. فإن تاب وإلا قتل. وقال بعضهم: لا يستتاب؛ لأنه يقتل حدًّا والحدود
(١) بعده في المطبوعة: "وفي رواية عنهم" وكأنها مقحمة.