للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ومن أصرح الأدلة في ذلك تصريحه تعالى بأنه يضر ولا ينفع؛ في قوله: {وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ} وإذا أثبت الله أن السحر ضار ونفى أنه نافع فكيف يجوز تعلم ما هو ضرر محض لا نفع فيه!؟.

وجزم الفخر الرازي في تفسيره في سورة "البقرة" بأنه جائز بل واجب قال ما نصه: المسألة الخامسة: في أن العلم بالسحر غير قبيح ولا محظور، اتفق المحققون على ذلك لأن العلم لذاته شريف، وأيضًا لعموم قوله تعالى: {هَلْ يَسْتَوي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ}، ولأن السحر لو لم يكن يعلم لما أمكن الفرق بينه وبين المعجزة، والعلم بكون المعجز معجزًا واجب، وما يتوقف الواجب عليه فهو واجب، فهذا يقتضي أن يكون تحصيل العلم بالسحر واجبًا، وما يكون واجبًا كيف يكون حرامًا وقبيحًا. انتهى منه بلفظه. ولا يخفى سقوط هذا الكلام وعدم صحته. وقد تعقبه ابن كثير رحمه الله في تفسيره بعد أن نقله عنه بلفظه الذي ذكرنا بما نصه: وهذا الكلام فيه نظر من وجوه؛ أحدها: قوله: "العلم بالسحر ليس بقبيح" إن عنى به ليس بقبيح عقلًا فمخالفوه من المعتزلة يمنعون هذا، وإن عنى أنه ليس بقبيح شرعًا ففي هذه الآية الكريمة يعني قوله تعالى: {وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ} تبشيع لعلم السحر. وفي السنن: "من أتى عرافًا أو كاهنًا فقد كفر بما أنزل على محمد"، وفي السنن: "من عقد عقدة ونفث فيها فقد سحر" وقوله: "ولا محظور، اتفق المحققون على ذلك" كيف لا يكون محظورًا مع ما ذكرناه من الآية والحديث؟! واتفاق المحققين يقتضي أن يكون قد نص على هذه المسألة أئمة العلماء أو أكثرهم؛ وأين نصوصهم