للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الاعتقاد فمعرفة الشيء بمجرده لا تستلزم منعًا؛ كمن يعرف كيفية عبادة أهل الأوثان للأوثان؛ لأن كيفية ما يعمله الساحر إنما هي حكاية قول أو فعل، بخلاف تعاطيه والعمل به.

وأما الثاني: فإن كان لا يتم كما زعم بعضهم إلا بنوع من أنواع الكفر أو الفسق؛ فلا يحل أصلا، وإلا جاز المعنى المذكور اهـ = خلاف التحقيق، إذ ليس لأحد أن يبيح ما صرح الله بأنه يضر ولا ينفع، مع أن تعلمه قد يكون ذريعة للعمل به، والذريعة إلى الحرام يجب سدها كما قدمنا. قال في المراقي:

سد الذرائع إلى المحرم ... حَتْم كفتحها إلى المنحتم

هذا هو الظاهر لنا. والعلم عند الله تعالى.

المسألة الثامنة

اعلم أن العلماء اختلفوا في حل السحر عن المسحور؛ فأجازه بعضهم، ومنعه بعضهم. وممن أجازه سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى. قال البخاري في صحيحه (باب هل يستخرج السحر)؛ وقال قتادة: قلت لسعيد بن المسيب: رجل به طب أو يؤخذ عن امرأته، أيحل عنه، أو ينشر؟ قال: لا بأس به، إنما يريدون به الإصلاح؛ فأما ما ينفع فلم ينه عنه اهـ. ومال إلى هذا المزني. وقال الشافعي: لا بأس بالنشرة، قاله القرطبي. وقال أيضًا: قال ابن بطال: وفي كتاب وهب بن منبه: أن يأخذ سبع ورقات من سدر أخضر فيدقه بين حجرين، ثم يضربه بالماء ويقرأ عليه آية الكرسي ثم يحسو منه ثلاث حسوات ويغتسل. فإنه يذهب عنه كل ما به إن شاء الله تعالى، وهو جيد للرجل إذا حبس عن