الأشعري، وأبو سعيد الخدري، وعثمان لم يكن عنده علم بأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أوجب السكنى للمتوفى عنها زمن العدة، حتى أخبرته فريعة بنت مالك، والعباس بن عبد المطلب، وفاطمة الزهراء رضي الله عنهما، لم يكن عندهما علم بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"إنا معاشر الأنبياء لا نورث" الحديث. حتى طلبا ميراثهما من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وأمثال هذا كثيرة جدا.
وأوضح دليل يزيل الإشكال عن القول بالنسخ المذكور وقوع مثله، واعتراف المخالف به في نكاح المتعة، فإن مسلما روى عن جابر رضي الله عنه "أن متعة النساء كانت تفعل في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر، وصدرا من خلافة عمر، قال: ثم نهانا عمر عنها فانتهينا" وهذا مثل ما وقع في طلاق الثلاث مطلقًا "ما أشبه الليلة بالبارحة".
"فإلا يكنها أو تكنه فإنه ... أخوها غذته أمه بلبانها"
فمن الغريب أن يسلم منصف إمكان النسخ في إحداهما، ويدعي استحالته في الأخرى، مع أن كلا منهما روى مسلم فيها عن صحابي جليل أن ذلك الأمر كان يفعل في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وأبي بكر، وصدرا من خلافة عمر في مسألة تتعلق بالفروج، ثم غيره عمر.
ومن أجاز نسخ نكاح المتعة، وأحال نسخ جعل الثلاث واحدة، يقال له: ما لبائك تجر، وبائي لا تجر؟