للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الحيات، فقال: إنه نهى بعد ذلك عن ذوات البيوت، وهي العوامر. وقال عبد الرزاق عن معمر: فرآني أبو لبابة أو زيد بن الخطاب، وتابعه يونس وبن عينيه وإسحاق الكلبي والزبيدي، وقال صالح وابن أبي حفصة وابن مجمع عن الزهري عن سالم عن ابن عمر: فرآني أبو لبابة وزيد بن الخطاب. اهـ من صحيح البخاري رحمه الله تعالى. وقال مسلم ابن الحجاج رحمه الله في صحيحه: وحدثني عمرو بن محمد الناقد، حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - : "اقتلوا الحيات وذا الطفيتين والأبتر، فإنهما يستسقطان الحبل ويلتمسان البصر" قال: فكان ابن عمر يقتل كل حية وجدها؛ فأبصره أبو لبابة بن عبد المنذر، أو زيد بن الخطاب وهو يطارد حية فقال: إنه قد نهى عن ذوات البيوت. ثم ذكره عن طرق متعددة. وفي كلها التصريح بالنهي عن قتل جنان البيوت -يعني إلا بعد الإنذار ثلاثًا- وعن مالك رحمه الله: يقتل ما وجد منها بالمساجد. وقوله - صلى الله عليه وسلم - في هذا الحديث: "وذا الطُّفْيتين" هو بضم الطاء المهملة وإسكان الفاء بعدها ياء. وأصل الطفية خوصة المقل وهو شجر الدوم. وقيل: المقل ثمر شجر الدوم. وجمعها طُفَى بضم ففتح على القياس. والمراد بالطفيتين في الحديث: خطان أبيضان. وقيل: أسودان على ظهر الحية المذكورة، يشبهان في صورتها خوص المقل المذكور. والأبتر: قصير الذنب من الحيات؛ وقال النضر بن شُمَيل: هو صنف من الحيات أزرق مقطوع الذنب، لا تنظر إليه حامل إلا ألقت ما في بطنها، وقال الداودي: هو الأفعى التي تكون قدر شبر أو أكثر قليلًا. وقوله في هذا الحديث: "يستسقطان الحبل" معناها أن المرأة الحامل