من غير لمح الوصف والَّذي احتمل ... شَرعًا ففيه قُل تردد حصل
فالحجّ راكبًا عليه يجري ... كضجعةٍ بعد صلاةِ الفجرِ
ومشهور مذهب مالك: أن الركوب في الحج أفضل إلَّا في الطواف والسعي، فالمشي فيهما واجب.
وقال سند واللخمي من المالكية: إن المشي أفضل للمشقة، وركوبه - صلى الله عليه وسلم - جبلي لا تشريعي.
وما ذكرنا عن مالك من أن الركوب في الحج أفضل من المشي، هو قول أكثر أهل العلم، وبه قال أَبو حنيفة، والشَّافعي وغيرهما.
قال النووي في شرح المهذب: قد ذكرنا أن الصحيح في مذهبنا أن الركوب أفضل. قال العبدري: وبه قال أكثر الفقهاء، وقال داود: ماشيًا أفضل، واحتج بحديث عائشة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لعائشة:"ولكنَّها على قدر نفقتكِ أو نصبكِ" رواه البخاري ومسلم، وفي رواية صحيحة "على قدر عنائكِ ونصبك" وروى البيهقي بإسناده، عن ابن عبَّاس قال: ما آسى على شيء ما آسى أني لم أحج ماشيًا، وعن عبيد بن عمير قال ابن عبَّاس: ما ندمت على شيء فاتني في شبابي إلَّا أني لم أحج ماشيًا. ولقد حج الحسن بن علي خمسًا وعشرين حجة ماشيًا، وإن النجائب لتقاد معه، ولقد قاسم الله تعالى ماله ثلاث مرات حتَّى كان يعطي الخف، ويمسك النعل. انتهى محل الغرض منه. والحديث المرفوع عن ابن عبَّاس في فضل الحج ماشيًا ضعيف، وحديث عائشة المتفق عليه الذي أشار إليه النووي يقوي حجة من قال: بأن المشي في الحج أفضل من الركوب؛ لأنه أكثر نصبًا وعناء. ولفظ البخاري "ولكنها على قدر نفقتك أو نصبك" ولفظ