للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وأبي سعيد الخدري، وعروة، والقاسم، والشعبي وابن جريج. اهـ محل الغرض منه.

وقال جماعة آخرون من أهل العلم: لا يجوز التطيب عند إرادة الإحرام، فإن فعل ذلك لزمه غسله حتى يذهب أثره وريحه. وهذا هو مذهب مالك.

وقال النووي في شرح مسلم: وقال آخرون بمنعه، منهم: الزهري، ومالك، ومحمد بن الحسن. وحكي أيضًا عن جماعة من الصحابة والتابعين. اهـ.

وقال في شرح المهذب: وقال عطاء، والزهري، ومحمد بن الحسن: يكره.

قال القاضي عياض: وحكى أيضًا عن جماعة من الصحابة والتابعين. اهـ.

وقال ابن قدامة في المغني: وكان عطاء يكره ذلك. وهو قول مالك، وروى ذلك عن عمر، وعثمان، وابن عمر رضي الله عنه. اهـ.

وإذا علمت أقوال أهل العلم في هذه المسألة، فهذه أدلتهم ومناقشتها وما يظهر رجحانه بالدليل منها.

أما الذين منعوا ذلك، فقد احتجوا بحديث يعلى بن أمية التميمي رضي الله عنه، وهو متفق عليه.

قال البخاري في صحيحه، قال أبو عاصم: أخبرنا ابن جريج، أخبرني عطاء: أن صفوان بن يعلي أخبره: أن يعلى قال لعمر رضي الله عنه: أرني النبي - صلى الله عليه وسلم - حين يوحي إليه؟ قال: فبينما النبي - صلى الله عليه وسلم - بالجعرانة، ومعه نفر من أصحابه، جاء رجل فقال: يا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -