للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

شاة. فقيل له في ذلك، فقال: أنا أقرأ عليكم من كتاب الله ما تقرون به، ما في الظبي؟ قالوا: شاة، قال: فإن الله يقول: {هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ}. اهـ من فتح الباري.

وقد قدمنا في سورة البقرة: أنه ثبت في الصحيحين عن عائشة أنها قالت: "أهدى - صلى الله عليه وسلم - مرة غنمًا" وهو نص صحيح عنها صريح في تسمية الغنم هديًا كما ترى.

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: الذي يظهر لي أنه هو الصواب في هدي التمتع الذي نص الله في كتابه على أنه ما استيسر من الهدي: أنه شاة، أو بدنة، أو بقرة. ويكفي في ذلك سبع البدنة، وسبع البقرة عن المتمتع الواحد، وتكفي البدنة عن سبعة متمتعين؛ لثبوت الروايات الصحيحة بذلك. ولم يقم من كتاب الله، ولا سنَّة نبيه - صلى الله عليه وسلم - نص صريح في محل النزاع يقاومها. ورواية جابر: أن البدنة تكفي في الهدي عن سبعة أخص في محل النزاع من حديث رافع بن خديج "أنه - صلى الله عليه وسلم - جعل البعير في القسمة يعدل عشرًا من الغنم" لأن هذا في القسمة، وحديث جابر في خصوص الهدي، والأخص في محل النزاع مقدم على الأعم. والعلم عند الله تعالى.

ومما يوضح ذلك ما ذكره ابن حجر في الفتح في شرح حديث رافع المذكور. وقد أورده البخاري في كتاب الذبائح عن رافع بن خديج بلفظ قال: "كنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - بذي الحليفة فأصبنا إبلًا وغنمًا، وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - في أخريات الناس فعجلوا فنصبوا القدور، فدفع النبي - صلى الله عليه وسلم - إليهم، فأمر بالقدور فأكفئت، ثم قسم فعدل عشرًا من الغنم ببعير، فند منها بعير" الحديث.

ونص كلام ابن حجر في هذا الحديث: وهذا محمول على أن