رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول:"نعم أو نعمت الأضحية: الجذع من الضأن".
ومنها: ما رواه الإِمام أحمد، وابن ماجه، عن أم بلال بنت هلال، عن أبيها أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"يجوز الجذع من الضأن ضحية".
ومنها: ما رواه أبو داود، وابن ماجه، عن مجاشع بن سليم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقول:"إن الجذع يوفي مما توفي منه الثنية".
ومنها: ما رواه النسائي، عن عقبة بن عامر رضى الله عنه قال:"ضحينا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالجذع من الضأن". اهـ. بواسطة نقل المجد في المنتقى.
وهذه الأحاديث يقوي بعضها بعضًا، فتصلح بمجموعها للاحتجاج، وتعتضد بأن عامة أهل العلم على العمل بها إلَّا ما نقل عن ابن عمر، والزهري.
وقد دل حديث جابر المذكور عند مسلم على أن الجذع من غير الضأن لا يجزئ، وهو كذلك، وحديث البراء بن عازب الثابت في الصحيحين أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لأبي بردة "ضح بجذعة من المعز، ولن تجزئ عن أحد بعدك" دليل على أن جذع المعز لا يجزئ في الأضحية.
قال البخاري في صحيحه: باب قول النبي - صلى الله عليه وسلم - لأبي بردة:"ضح بالجذع من المعز، ولن تجزئ عن أحد بعدك".
حدثنا مسدد، حدثنا خالد بن عبد الله، حدثنا مطرف، عن عامر، عن البراء بن عازب رضي الله عنهما، قال: ضحى خال لي