أطيب، وألذ. وعند المالكية فلا مانع من أن يراعى كل واحد من الوصفين في نوع من أنواع النسك.
ودليل الجمهور ظاهر، لكن دليل المالكية أخص في محل النزاع؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - لم يضح إلَّا بالغنم، والخير كله في اتباعه في أقواله، وأفعاله. وما جاء عنه من تفضيل البدنة، ثم البقرة، ثم الكبش الأقرن، لم يأت في خصوص الأضحية، ولكن فعله - صلى الله عليه وسلم - في خصوص الأضحية، واللَّه تعالى يقول:{لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ}.
والحاصل: أن لكل من القولين وجهًا من النظر. واللَّه تعالى أعلم بالصواب.
واعلم: أن الجمهور أجابوا عن دليل مالك بأن تضحيته - صلى الله عليه وسلم - بالغنم لبيان الجواز، أو لأنه لم يتيسر له في ذلك الوقت بدنة ولا بقرة، وإنما تيسرت له الغنم. هكذا قالوا. وظاهر الأحاديث تكرر تضحيته - صلى الله عليه وسلم - بالغنم. وقد يدل ذلك على قصده الغنم دون غيرها؛ لأنه لو لم يتيسر له إلَّا الغنم سنة فقد يتيسر له غيرها في سنة أخرى. واللَّه تعالى أعلم.
فإن قيل: روى البيهقي عن ابن عمر كان - صلى الله عليه وسلم - يضحي بالجزور أحيانًا، وبالكبش إذا لم يجد الجزور.
فالجواب: أن الزرقاني في شرح الموطأ قال ما نصه: وحديث البيهقي عن ابن عمر كان - صلى الله عليه وسلم - يضحي بالجزور أحيانًا، وبالكبش إذا لم يجد الجزور. ضعيف. في سنده عبد الله بن نافع، وفيه مقال. اهـ منه. وقد روى البيهقي في السنن الكبرى، عن أبي أمامة، وعبادة بن الصامت رضي الله عنهما عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه