للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

طواغيتهم. وكذا جاء هذا التفسير في صحيح البخاري، وسنن أبي داود. وقيل: هو أول النتاج لمن بلغت إبله مائة يذبحونه. وقال شمر: قال أبو مالك: كان الرجل إذا بلغت إبله مائة قدم بكرًا فنحره لصنمه، ويسمونه الفرع. اهـ محل الغرض منه.

وأما العتيرة بعين مهملة مفتوحة، ثم تاء مثناة من فوق فهي ذبيحة كانوا يذبحونها في العشر الأول من رجب، ويسمونها الرجبية أيضًا. وحديث مسلم هذا الذي ذكرنا صريح في نسخ الأمر بها، لأن قوله: "لا فرع ولا عتيرة" نفي أريد به النهي فيما يظهر، كقوله: {فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ} أي: لا ترفثوا ولا تفسقوا. وعليه فيكون المعنى: لا تعملوا عمل الجاهلية في ذبح الفرع والعتيرة. ولو قدرنا أن الصيغة نافية، فالظاهر أن المعنى: لا فرع ولا عتيرة مطلوبان شرعًا. ونسخهما هو الأظهر عندنا، للحديث الصحيح كما رأيت. ومن زعم بقاء مشروعيتهما، واستحبابهما فقد استدل ببعض الأحاديث على ذلك، وسنذكر حاصلها بواسطة نقل النووي، لأنه جمعها في محل واحد، فقال: منها حديث نبيشة رضي الله عنه قال: نادى رجل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: إنا كنا نعتر عتيرة في الجاهلية في رجب، فقال: "اذبحوا للَّه في أي شهر كان، وبروا للَّه وأطعموا" قال: إنا كنا نفرع فرعًا في الجاهلية، فما تأمرنا؟ فقال: "في كل سائمة فرع تغذوه ماشيتك حتى إذا استحمل ذبحته فتصدقت بلحمه" رواه أبو داود، وغيره بأسانيد صحيحة. وقال ابن المنذر: هو حديث صحيح. قال أبو قلابة، أحد رواة هذا الحديث: السائمة مائة. ورواه البيهقي بإسناده الصحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت: أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالفرعة من كل خمسين