لم تقرأ في المصحف يدل على نسخ تلاوتها، مع بقاء حكمها، كما هو ثابت في الحديث المذكور.
وفي رواية في البخاري من حديث عمر رضي الله عنه:"لقد خشيت أن يطول بالناس زمان حتى يقول قائل: لا نجد الرجم في كتاب الله فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله، ألا وإن الرجم حق على من زنى وقد أحصن، إذا قامت البينة، أو كان الحمل، أو الاعتراف".
قال سفيان: كذا حفظت "ألا وقد رجم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ورجمنا بعده".
وقال ابن حجر في فتح الباري في شرحه لهذه الرواية الأخيرة: وقد أخرجه الإِسماعيلي من رواية جعفر الفريابي، عن علي بن عبد الله شيخ البخاري فيه، فقال بعد قوله: أو الاعتراف: وقد قرأناها: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة. وقد رجم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، ورجمنا بعده. فسقط من رواية البخاري من قوله: وقد قرأناها إلى قوله: البتة. ولعل البخاري هو الذي حذف ذلك عمدًا، فقد أخرجه النسائي عن محمد بن منصور، عن سفيان كرواية جعفر. ثم قال: لا أعلم أحدًا ذكر في هذا الحديث: الشيخ والشيخة. . . غير سفيان، وينبغي أن يكون وهم في ذلك.
قلت: وقد أخرج الأئمة هذا الحديث من رواية مالك، ويونس، ومعمر، وصالح بن كيسان، وعقيل، وغيرهم من الحفاظ عن الزهري.
وقد وقعت هذه الزيادة في هذا الحديث من رواية الموطأ عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب قال: لما صدر عمر من