الجلد والرجم على أدنى الاحتمالات لا تقل عن شبهة، والحدود تدرأ بالشبهات.
ومنها: أن الخطأ في ترك عقوبة لازمة أهون من الخطأ في عقوبة غير لازمة. والعلم عند الله تعالى.
قال بعضهم: ويؤيده من جهة المعنى أن القتل بالرجم أعظم العقوبات، فليس فوقه عقوبة فلا داعي للجلد معه؛ لاندراج الأصغر في الأكبر.
فروع تتعلق بهذه المسألة
الفرع الأول: إذا ثبت الزنا على الزاني فظن الإِمام أنه بكر فجلده مائة، ثم ثبت بعد جلده أنه محصن، فإنه يرجم، ولا ينبغي أن يختلف في هذا.
وقد قال أبو داود رحمه الله في سننه: حدثنا قتيبة بن سعيد، قال: ثنا (ح) وثنا ابن السرح المعنى قال: أخبرنا عبد الله بن وهب، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر رضي الله عنه: أن رجلًا زنى بامرأة فأمر به النبي - صلى الله عليه وسلم - ، فجلد الحد، ثم أخبر أنه محصن، فأمر به فرجم. قال أبو داود: روى هذا الحديث محمد بن بكر البرساني، عن ابن جريج موقوفًا على جابر. ورواه أبو عاصم عن ابن جريج بنحو ابن وهب، لم يذكر النبي - صلى الله عليه وسلم - ، قال: إن رجلًا زنى فلم يعلم بإحصانه، فجلد ثم علم بإحصانه فرجم.
حدثنا محمد بن عبد الرحيم أبو يحيى البزار؛ أخبرنا أبو عاصم، عن ابن جريج عن أبي الزبير، عن جابر: أن رجلًا زنى بامرأة فلم يعلم بإحصانه فجلد، ثم علم إحصانه فرجم. اهـ من سنن أبي داود.