منهم. وقال الزهري، وسعيد بن المسيب، وابن أبي ليلى: عليه الحد إذا كان لها ولد من مسلم، وفيه قول ثالث: وهو أنَّه إذا قذف النصرانية تحت المسلم جلد الحد.
قال ابن المنذر: وجل العلماء مجمعون وقائلون بالقول الأول، ولم أدرك أحدًا، ولا لقيته يخالف في ذلك. وإذا قذف النصراني المسلم الحر عليه ما على المسلم ثمانون جلدة. لا أعلم في ذلك خلافًا. انتهى منه.
المسألة السابعة: اعلم أن أظْهر قولي أهل العلم عندي في مسألة ما لو قذف رجل رجلًا فقال آخر: "صدقت" أن المصدق قاذف فتجب إقامة الحد عليه، لأن تصديقه للقاذف قذف، خلافًا لزفر ومن وافقه.
وقال ابن قدامة في المغني: ولو قال: أخبرني فلان أنك زنيت لم يكن قاذفًا سواء كذبه المخبر عنه أو صدقه، وبه قال الشافعي، وأَبو ثور، وأصحاب الرأي. وقال أَبو الخطاب: فيه وجه آخر أنَّه يكون قاذفًا إذا كذبه الآخر، وبه قال مالك، وعطاء، ونحوه عن الزهري، لأنه أخبر بزناه. اهـ منه.
وأظهر القولين عندي: أنَّه لا يكون قاذفًا ولا يحد، لأنه حكى عن غيره، ولم يقل من تلقاء نفسه، ويحتمل أن يكون صادقًا، وأن الذي أخبره أنكر بعد إخباره إياه، كما لو شهد على رجل أنَّه قذف رجلًا وأنكر المشهود عليه، فلا يكون الشاهد قاذفًا. والعلم عند الله تعالى.
المسألة الثامنة: أظهر قولي أهل العلم عندي فيمن قذف رجلًا