قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: الأظهر أنَّه إن كان للولد الميت الذي يراد نفيه بعد الموت ولد كان حكمه في اللعان كحكم الحي؛ لأن ولده الحي لا ينتفي إلَّا بنفي أبيه، فله اللعان لنفي نسب الميت لينتفي عنه ولده. وهذا إن قلنا: إن له أن يلاعن بعد هذه المدة الطويلة؛ لأنه لم ينف الولد الميت إلَّا بعد أن عاش عمرًا يولد له فيه، وقد يكون معذورًا بالغيبة زمنًا طويلًا، وكذلك عند من يقول: إن السكوت لا يسقط اللعان مطلقًا كما تقدم. وكذلك إن أريد إلزامه بتكفين الولد الميت وتجهيزه فالأظهر أن له أن ينفيه عنه بلعان ليتخلص من مئونة تجهيزه وتكفينه. والظاهر أنَّه إن نفى ولدًا بعد موته، فإن كانت أمه حية فلا بد من اللعان؛ لأنه قاذف أمه، وإن كانت الأم ميتة جرى على الخلاف في حد من قذف ميتة، في القول بالحد فله اللعان، وعلى القول بعدمه فلا لعان، وقد قدمنا الخلاف في ذلك. ويعتضد ما ذكرنا بما تقدم قريبًا من أن له اللعان لنفي الولد لأنه يجتمع به موجبان للعان، وهما إسقاط الحد، ونفي الولد. وبه تعلم أن الأظهر عدم النظر إلى الولد الميت هل ترك مالًا أو لا؟ والعلم عند الله تعالى.
تنبيه
اعلم أن أهل العلم اختلفوا في توأمي الملاعنة المنفيين باللعان، هل يتوارثان توارث الشقيقين أو الأخوين لأم؟ وقال ابن الحاجب من الماليكة: هما شقيقان، وقال خليل في التوضيح وهو شرحه لمختصر ابن الحاجب في الفقه المالكي: إن كونهما شقيقين هو مشهور مذهب مالك. وقال المغيرة من المالكية: يتوارثان توارث الأخوين لأم كالمشهور عند المالكية في توأمي الزانية والمغتصبة.