الإِسناد. وزاد ابن أبي عمر في حديثه: قال أبو سعيد: فقمت معه فذهبت إلى عمر فشهدت. اهـ بلفظه من صحيح مسلم. وفي لفظ عند مسلم من حديث أبي سعيد قال: فواللَّه لأوجعن ظهرك وبطنك أو لتأتين بمن يشهد لك على هذا، فقال أبي بن كعب: فواللَّه لا يقوم معك إلَّا أحدثنا سنًا، قم يا أبا سعيد فقمت حتى أتيت عمر فقلت: قد سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول هذا.
وفي لفظ عند مسلم من حديث أبي سعيد فقال: إن كان هذا شيئًا حفظته من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فها، وإلَّا فلأجعلنك عظة. قال أبو سعيد: فأتانا فقال: ألم تعلموا أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: الاستئذان ثلاث. قال: فجعلوا يضحكون، قال: فقلت: أتاكم أخوكم المسلم قد أفزع، تضحكون، انطلق فأنا شريكك في هذه العقوبة فأتاه، فقال هذا أبو سعيد.
وفي لفظ عند مسلم من حديث عبيد بن عمير أن أبا موسى استأذن على عمر ثلاثًا. . . إلى قوله: قال لتقيمن على هذا بينة، أو لأفعلن، فخرج فانطلق إلى مجلس من الأنصار، فقالوا: لا يشهد لك على هذا إلَّا أصغرنا، فقام أبو سعيد، فقال: كنا نؤمر بهذا، فقال عمر: خفي عليّ هذا من أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، ألهاني عنه الصفق في الأسواق. وفي لفظ عند مسلم من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: لتأتيني على هذا وإلَّا فعلت وفعلت، فذهب أبو موسى. قال عمر: إن وجد بينة تجدوه عند المنبر عشية، وإن لم يجد بينة فلم تجدوه، فلما أن جاء العشي وجدوه؛ قال: يا أبا موسى ما تقول أقد وجدت؟ قال: نعم أبي بن كعب رضي الله عنه. قال: عدل، يا أبا الطفيل ما يقول هذا؟ قال: سمعت