للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وأخرج عبد الرزاق، وابن جرير عن قتادة {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} قال: المسكتان والخاتم والكحل.

قال قتادة: وبلغني أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يحل لامرأة تؤمن باللَّه واليوم الآخر إلَّا إلى هاهنا ويقبض نصف الذراع".

وأخرج عبد الرزاق وابن جرير، عن المسور بن مخرمة في قوله: {إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا}، قال: القلبين يعني السوار، والخاتم، والكحل.

وأخرج سعيد، وابن جرير عن ابن جريج قال: قال ابن عباس في قوله تعالى: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} قال: الخاتم والمسكة. قال ابن جريج: وقالت عائشة رضي الله عنها: القلب، والفتخة. قالت عائشة: دخلت عليَّ ابنة أخي لأمي عبد الله بن الطفيل مزيَّنة، فدخلت على النبي - صلى الله عليه وسلم - ، وأعرض، فقالت عائشة رضي الله عنه: إنها ابنة أخي وجارية، فقال: إذا عركت المرأة لم يحل لها أن تظهر إلَّا وجهها وإلَّا ما دون هذا، وقبض على ذراع نفسه، فترك بين قبضته وبين الكف مثل قبضة أخرى. اهـ محل الغرض من كلام صاحب الدر المنثور.

وقد رأيت في هذا النقول المذكورة عن السلف أقوال أهل العلم في الزينة الظاهرة والزينة الباطنة، وأن جميع ذلك راجع في الجملة إلى ثلاثة أقوال كما ذكرنا.

الأول: أن المراد بالزينة ما تتزين به المرأة خارجًا عن أصل خلقتها، ولا يستلزم النظر إليه رؤية شيء من بدنها، كقول ابن مسعود، ومن وافقه: إنها ظاهر الثياب؛ لأن الثياب زينة لها خارجة عن أصل خلقتها، وهي ظاهرة بحكم الاضطرار كما ترى.