للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يرثون المال كله، للذكر مثل حظ الأنثيين. وقال في المنفرد: {وهو يرثها إن لم يكن لها ولد} وقال في جماعتهم: {وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ}، وقد أجمع العلماء على أن هؤلاء الإخوة هم الإخوة من الأب، كانوا أشقاء أو لأب، كما أجمعوا على أن قوله: {وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً} الآية. أنها في إخوة الأم وقرأ سعد بن أبي وقاص وله أخ أو أخت من أم.

والتحقيق أن المراد بالكلالة عدم الأصول والفروع كما قال الناظم:

ويسألونك عن الكلالة ... هي انقطاع النسل لا محالة

لا والد يبقى ولا مولود ... فانقطع الأبناء والجدود

وهذا قول أبي بكر الصديق - رضي الله عنه - وأكثر الصحابة وهو الحق إن شاء الله تعالى.

واعلم أن الكلالة تطلق على القرابة من غير جهة الولد والوالد، وعلى الميت الذي لم يخلف والدا ولا ولدا، وعلى الوارث الذي ليس بوالد ولا ولد، وعلى المال الموروث عمن ليس بوالد ولا ولد، إلا أنه استعمال غير شائع.

واختلف في اشتقاق الكلالة، واختار كثير من العلماء أن أصلها من تكاله إذا أحاط به، ومنه الإكليل لإحاطته بالرأس، والكل لإحاطته بالعدد؛ لأن الورثة فيها محيطة بالميت من جوانبه، لا من أصله ولا فرعه.

وقال بعض العلماء: أصلها من الكلالة بمعنى الإعياء؛ لأن