به الحرائر؛ لأنه لا يعتبر مفهوم المخالفة كما عرف في أصوله -رحمه الله-.
أما وطء الأمة الكافرة بملك اليمين، فإنها إن كانت كتابية فجمهور العلماء على إباحة وطئها بالملك، لعموم قوله تعالى:{إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ} الآية. ولجواز نكاح حرائرهم فيحل التسري بالإماء منهم.
وأما إن كانت الأمة المملوكة له مجوسية أو عابدة وثن ممن لا يحل نكاح حرائرهم؛ فجمهور العلماء على منع وطئها بملك اليمين.
قال ابن عبد البر: وعليه جماعة فقهاء الأمصار وجمهور العلماء، وما خالفه فهو شذوذ لا يعد خلافا، ولم يبلغنا إباحة ذلك إلا عن طاوس.
قال مقيده - عفا الله عنه -: الذي يظهر من جهة الدليل -والله تعالى أعلم- جواز وطء الأمة بملك اليمين وإن كانت عابدة وثن أو مجوسية، لأن أكثر السبايا في عصره - صلى الله عليه وسلم - من كفار العرب، وهم عبدة أوثان، ولم ينقل عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه حرم وطأهن بالملك لكفرهن، ولو كان حراما لبينه، بل قال - صلى الله عليه وسلم -: "لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة" ولم يقل: حتى يسلمن، ولو كان ذلك شرطا لقاله، وقد أخذ الصحابة سبايا فارس وهم مجوس، ولم ينقل أنهم اجتنبوهن حتى أسلمن.
قال العلامة ابن القيم -رحمه الله- في زاد المعاد ما نصه: