للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الثانية: أن يكون فيها ضرر لا يشوبه نفع، كأكل الأعشاب السامة القاتلة.

الثالثة: أن يكون فيها نفع من جهة وضرر من جهة أخرى.

فإن كان فيها نفع لا يشوبه ضرر، فالتحقيق حملها على الإباحة حتى يقوم دليل على خلاف ذلك؛ لعموم قوله: {هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا}، وقوله: {وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ (١٠)} الآية.

وإن كان فيها ضرر لا يشوبه نفع، فهي على التحريم؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا ضرر ولا ضرار".

وإن كان فيها نفع من جهة وضرر من جهة أخرى، فلها ثلاث حالات.

الأولى: أن يكون النفع أرجح من الضرر.

والثانية: عكس هذا.

والثالثة: أن يتساوى الأمران.

فإن كان الضرر أرجح من النفع أو مساويًا له، فالمنع؛ لحديث "لا ضرر ولا ضرار"، ولأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. وإن كان النفع أرجح، فالأظهر الجواز؛ لأن المقرر في الأصول أن المصلحة الراجحة تقدم على المفسدة المرجوحة، كما أشار له في مراقي السعود بقوله:

• وألغ إن يك الفساد أبعدا *

أو رجح الإصلاح كالأسارى ... تفدى بما ينفع للنصارى

وانظر تدليَ دوالي العنب ... في كل مشرق وكل مغرب