الصائم، ولا تجوز به صلاة الصبح، فقد جاء في بعض الروايات الدالة على انتهائه بالإسفار ما في حديث جابر المذكور آنفًا "ثم جاءه حين أسفر جدًّا فقال: قم فصَلِّ. فصلى الفجر".
وفي حديث ابن عباس المتقدم آنفا "ثم صلى الصبح حين أسفرت الأرض" الحديث. وهذا في بيانه لآخر وقت الصبح المختار في اليوم الثاني.
وفي حديث أبي موسى وبريدة المتقدمين عند مسلم وغيره "ثم أخر الفجر من الغد حتى انصرف منها والقائل يقول: طلعت الشمس أو كادت".
ومن الروايات الدالة على امتداده إلى طلوع الشمس ما أخرجه مسلم في صحيحه وغيره من حديث عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما - "ووقت صلاة الفجر ما لم تطلع الشمس". وفي رواية لمسلم "ووقت الفجر ما لم يطلع قرن الشمس الأول".
والظاهر في وجه الجمع بين هذه الروايات أن الوقت المنتهي إلى الإسفار هو وقت الصبح الاختياري، والممتد إلى طلوع الشمس وقتها الضروري، وهذا هو مشهور مذهب مالك. وقال بعض المالكية: لا ضروري للصبح فوقتها كله إلى طلوع الشمس وقت اختيار، وعليه فوجه الجمع هو ما قدمنا عن ابن سريج في الكلام على آخر وقت العشاء، والعلم عند الله تعالى.
فهذا الذي ذكرنا هو تفصيل الأوقات الذي أجمل في قوله تعالى: {إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتاً (١٠٣)} وبين