وأصحابهم، ونقله ابن المنذر عن عمر بن الخطاب، وابنه رضي الله عنهما، ورواه البيهقي عن أبي أيوب الأنصاري.
وحجة هذا القول أن غسل الرجل هو الذي واظب عليه النبي - صلى الله عليه وسلم - في معظم الأوقات؛ ولأنه هو الأصل، ولأنه أكثر مشقة.
وذهبت طائفة من أهل العلم إلى أن المسح أفضل، وهو أصح الروايات عن الإمام أحمد، وبه قال الشعبي، والحكم، وحماد. واستدل أهل هذا القول بقوله - صلى الله عليه وسلم - في بعض روايات حديث المغيرة بن شعبة:"بهذا أمرني ربي".
ولفظه في سنن أبي داود عن المغيرة بن شعبة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مسح على الخفين، فقلت: يا رسول الله أنسيت؟ قال:"بل أنت نسيت، بهذا أمرني ربي عز وجل".
واستدلوا أيضاً بقوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث صفوان بن عسال الآتي إن شاء الله تعالى "أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نمسح على الخفين" الحديث. قالوا: والأمر إذا لم يكن للوجوب، فلا أقل من أن يكون للندب.
قال مقيده عفا الله عنه: وأظهر ما قيل في هذه المسألة عندي هو ما ذكره ابن القيم رحمه الله، وعزاه لشيخه تقي الدين رحمه الله، وهو أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يكن يتكلف ضد حاله التي كان عليها قدماه، بل إن كانتا في الخف مسح عليهما، ولم ينزعهما، وإن كانتا مكشوفتين غسل القدمين، ولم يلبس الخف ليمسح عليه. وهذا أعدل الأقوال في هذه المسألة.