وقال أبو عيسى الترمذي: التوقيت ثلاثاً للمسافر، ويوم وليلة للمقيم هو قول عامة العلماء من الصحابة، والتابعين ومن بعدهم. وقال الخطابي: التوقيت قول عامة الفقهاء. قاله النووي.
وحجة أهل هذا القول بتوقيت المسح الأحاديث الواردة بذلك، فمن ذلك حديث علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن، وللمقيم يوم وليلة" أخرجه مسلم، والإمام أحمد والترمذي، والنسائي، وابن ماجه، وابن حبان.
ومن ذلك أيضاً حديث أبي بكرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - "أنه رخص للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن، وللمقيم يوماً وليلة، إذا تطهر فلبس خفيه أن يمسح عليهما" أخرجه ابن خزيمة، والدارقطني، وابن أبي شيبة، وابن حبان، والبيهقي، والترمذي في العلل؛ والشافعي، وابن الجارود، والأثرم في سننه، وصححه الخطابي، وابن خزيمة، وغيرهما.
ومن ذلك أيضاً حديث صفوان بن عسال المرادي قال:"أمرنا -يعني النبي - صلى الله عليه وسلم - أن نمسح على الخفين إذا نحن أدخلناهما على طهر ثلاثاً إذا سافرنا، ويوماً وليلة إذا أقمنا، ولا نخلعهما من غائط، ولا بول ولا نوم، ولا نخلعهما إلا من جنابة" أخرجه الإمام أحمد، وابن خزيمة، والترمذي، وصححاه، والنسائي، وابن ماجه، والشافعي، وابن حبان، والدارقطني، والبيهقي.
قال الشوكاني في [نيل الأوطار]: وحكى الترمذي عن البخاري، أنه حديث حسن، ومداره على عاصم بن أبي النجود،