عليه الحديث المتقدم في قوله:{* إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ} الآية، وكما في قول حسان:
• هجوت محمداً وأجبت عنه *
على رواية "الواو"، فحديث البخاري هذا نص في تقديم اليدين على الوجه، وللاسماعيلي من طريق هارون الحمال، عن أبي معاوية ما لفظه:"إنما يكفيك أن تضرب بيديك على الأرض ثم تنفضهما، ثم تمسح بيمينك على شمالك، وشمالك على يمينك، ثم تمسح على وجهك" قال ابن حجر في الفتح: وأكثر العلماء على تقديم الوجه مع الاختلاف في وجوب ذلك وسنيته.
المسألة الخامسة: هل يرفع التيمم الحدث أو لا؟ وهذه المسألة من صعاب المسائل لإجماع المسلمين على صحة الصلاة بالتيمم عند فقد الماء، أو العجز عن استعماله، وإجماعهم على أن الحدث مبطل للصلاة، فإن قلنا: لم يرتفع حدثه، فكيف صحت صلاته، وهو محدث؟ وإن قلنا: صحت صلاته، فكيف نقول: لم يرتفع حدثه؟.
اعلم أولاً أن العلماء في هذه المسألة إلى ثلاثة مذاهب:
الأول: أن التيمم لا يرفع الحدث.
الثاني: أنه يرفعه رفعاً كلياً.
الثالث: أنه يرفعه رفعاً مؤقتاً.
حجة القول الأول: أن التيمم لا يرفع الحدث ما ثبت في