للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

سلطان على نفسه، وقد اتفق الجميع على أن السيد إذا قتل عبده خطأ أنه لا تؤخذ منه قيمته لبيت المال اهـ.

وتعقب القرطبي تضعيف ابن العربي لحديث الحسن هذا عن سمرة بأن البخاري، وابن المديني صححا سماعه منه، وقد علمت تضعيف الأكثر لرواية الحسن عن سمرة فيما تقدم، ويدل على ضعفه مخالفة الحسن نفسه له.

السادس: أن الحديث خارج مخرج التحذير، والمبالغة في الزجر.

السابع: ما قيل من أنه منسوخ.

قال الشوكاني: ويؤيد دعوى النسخ فتوى الحسن بخلافه.

الثامن: مفهوم قوله تعالى: {وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ} ولكنا قد قدمنا عدم اعتبار هذا المفهوم، كما يدل عليه سبب النزول.

واحتج القائلون بأن الحر لا يقتل بالعبد، وهم الجمهور بأدلة: منها: ما رواه الدارقطني بإسناده عن إسماعيل بن عياش، عن الأوزاعي، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده "أن رجلاً قتل عبده متعمداً، فجلده النبي - صلى الله عليه وسلم - ونفاه سنة، ومحا اسمه من المسلمين، ولم يقده به، وأمره أن يعتق رقبة" ورواية إسماعيل بن عياش عن الشاميين قوية صحيحة، ومعلوم أن الأوزاعي شامي دمشقي.

قال في [نيل الأوطار]: ولكن دونه في إسناد هذا الحديث محمد بن عبد العزيز الشامي، قال فيه ابن أبي حاتم: لم يكن