للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

حماد، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله قال: الأيمان أربعة، يمينان يكفران، ويمينان لا يكفران، فاليمينان اللذان يكفران فالرجل الذي يحلف: والله لا أفعل كذا وكذا فيفعل، والرجل يقول: والله لأفعلن كذا وكذا فلا يفعل.

واليمينان اللذان لا يكفران فالرجل يحلف: والله ما فعلت كذا وكذا وقد فعل، والرجل يحلف: لقد فعلت كذا وكذا، ولم يفعله قال ابن عبد البر: وذكر سفيان الثوري في [جامعه]، وذكره المروزي عنه أيضاً.

قال سفيان: الأيمان أربعة، يمينان يكفران، وهو أن يقول الرجل: والله "لا أفعل" ثم يفعل، أو يقول: "والله لأفعلن" ثم لا يفعل، ويمينان لا يكفران وهو أن يقول الرجل: "والله ما فعلت" وقد فعل، أو يقول "والله لقد فعلت" وما فعل.

قال المروزي: أما اليمينان الأوليان فلا اختلاف فيهما بين العلماء على ما قاله سفيان، وأما اليمينان الأخريان فقد اختلف أهل العلم فيهما، فإن كان الحالف حلف على أنه لم يفعل كذا وكذا، أو أنه فعل كذا وكذا عند نفسه صادقاً يرى أنه على ما حلف عليه = فلا إثم عليه ولا كفارة عليه في قول مالك، وسفيان الثوري، وأصحاب الرأي.

وكذلك قال أحمد، وأبو عبيد.

وقال الشافعي: لا إثم عليه، وعليه كفارة.

قال المروزي: وليس قول الشافعي في هذا بالقوي، قال: