للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الحكم، وحماد: "لا يقتل المحرم العقرب، ولا الحية" ولا شك أن السباع العادية كالأسد، والنمر، والفهد، أولى بالقتل من الكلب؛ لأنها أقوى منه عقراً، وأشد منه فتكاً.

واعلم أن العلماء اختلفوا في المراد بالكلب العقور، فروى سعيد بن منصور، عن أبي هريرة بإسناد حسن أنه الأسد. قاله ابن حجر، وعن زيد بن أسلم أنه قال: وأي كلب أعقر من الحية.

وقال زفر: المراد به هنا الذئب خاصة، وقال مالك في الموطأ: كل ما عقر الناس، وعدا عليهم، وأخافهم، مثل الأسد، والنمر، والفهد، والذئب، فهو عقور، وكذا نقل أبو عبيد عن سفيان، وهو قول الجمهور.

وقال أبو حنيفة: المراد بالكلب هنا هو الكلب المتعارف خاصة، ولا يلحق به في هذا الحكم سوى الذئب.

واحتج الجمهور بقوله تعالى: {وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ} فاشتقها من اسم الكلب، وبقوله - صلى الله عليه وسلم - في ولد أبي لهب: "اللهم سلط عليه كلباً من كلابك، فقتله الأسد" رواه الحاكم وغيره بإسناد حسن.

قال مقيده - عفا الله عنه -: التحقيق أن السباع العادية ليست من الصيد، فيجوز قتلها للمحرم وغيره، في الحرم وغيره، لما تقرر في الأصول من أن العلة تعمم معلولها، لأن قوله: "العقور" علة لقتل الكلب، فيعلم منه أن كل حيوان طبعه العقر كذلك، ولذا لم يختلف العلماء في أن قوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث أبي بكرة المتفق عليه: