الحقيقة، ولا تثبت له أحكام الحرم من تحريم قتل الصيد، وقطع الشجر، والأحاديث الصحيحة الصريحة ترد هذا القول، وتقضي بأن ما بين لابتي المدينة حرم لا ينفر صيده، ولا يختلي خلاه إلا لعلف، فمن ذلك حديث عبد الله بن زيد بن عاصم "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: إن إبراهيم حرم مكة، وإني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة" والحديث متفق عليه.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال:"حرم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما بين لابتي المدينة، وجعل اثني عشر ميلاً حول المدينة حمى" متفق عليه أيضاً، وكان أبو هريرة يقول: لو رأيت الظباء ترتع في المدينة ما ذعرتها.
وعن أبي هريرة أيضاً في المدينة قال:"سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يحرم شجرها أن يخبط أو يعضد" رواه الإمام أحمد، وعن أنس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أشرف على المدينة، فقال:"اللهم إني أحرم ما بين جبليها مثل ما حرم إبراهيم مكة، اللهم بارك لهم في مدهم وصاعهم" متفق عليه.
وللبخاري عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"المدينة حرام من كذا إلى كذا لا يقطع شجرها، ولا يحدث فيها حدث، من أحدث فيها فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين" ولمسلم عن عاصم الأحول، قال:"سألت أنساً أحرم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المدينة؟ فقال: نعم، هي حرام لا يختلى خلاها" الحديث.
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: إني حرمت المدينة، حرام ما بين مأزميها ألا يهراق فيها دم،