وجميع أنواع القطاني عند مالك جنس واحد في الزكاة؛ فلو حصد وسقا من فول ووسقاً من حمص، وآخر من عدس، وآخر من جلبان، وآخر من لوبيا وجب عليه أن يضم بعضها إلى بعض، ويخرج الزكاة منها كل واحد بحسبه، وكذلك يضم عنده القمح والشعير والسلت بعضها إلى بعض كالصنف الواحد، وتخرج الزكاة منها كل بحسبه، ولا يضم عنده تمر إلى زبيب، ولا حنطة إلى قطنية، ولا تمر إلى حنطة، ولا أي جنس إلى جنس آخر غير ما ذكرنا عنه ضمه لتقارب المنفعة فيه عنده، والنوع واحد كالثمرة والزبيب، والحنطة يضم بعض أنواعه إلى بعض كصيحاني وبرني وسمراء ومحمولة وزبيب أسود وزبيب أحمر ونحو ذلك.
ولا زكاة عند مالك رحمه الله في شيء من الفواكه غير ما ذكرنا، كالرمان، والتفاح، والخوخ، والإجاص، والكمثري، واللوز، والجوز، والجلوز، ونحو ذلك، كما لا زكاة عنده في شيء من الخضروات.
قال في الموطأ: السنة التي لا اختلاف فيها عندنا، والذي سمعت من أهل العلم أنه ليس في شيء من الفواكه كلها صدقة، الرمان والفرسك والتين وما أشبه ذلك، وما لم يشبهه إذا كان من الفواكه.
قال: ولا في القصب، ولا في البقول كلها صدقة، ولا في أثمانها إذا بيعت صدقة حتى يحول على أثمانها الحول من يوم بيعها، ويقبض صاحبها ثمنها وهو نصاب اهـ.
والفرسك -بكسر الفاء والسين بينها راء ساكنة آخره كاف-