غيرها، وأنه لم يكن للتجارة، وإنما ذلك بمنزلة الطعام والحبوب والعروض يفيدها الرجل، ثم يمسكها سنين، ثم يبيعها بذهب أو ورق فلا يكون عليه في ثمنها زكاة حتى يحول عليها الحول من يوم باعها، فإن كان أصل تلك العروض للتجارة فعلى صاحبها فيها الزكاة حين يبيعها إذا كان حبسها سنة من يوم زكى المال الذي ابتاعها به. انتهى من الموطأ. وهذا في المحتكر، أما المدير فإنه يقومها بعد حول من زكاته. كما في المدونة عن ابن القاسم.
هذا هو حاصل مذهب مالك رحمه الله فيما تجب فيه الزكاة من الثمار والحبوب.
ومذهب الشافعي رحمه الله أنه لا تجب الزكاة في شيء من ثمار الأشجار أيضاً إلا فيما كان قوتاً يدخر، وذلك عنده التمر والزبيب فقط، كما تقدم عن مالك، ولا تجب عنده في سواهما من الثمار كالتين والتفاح والسفرجل والرمان، ونحو ذلك؛ لأنه ليس من الأقوات ولا من الأموال المدخرة، ولا تجب عنده في طلع الفحال؛ لأنه لا يجيء منه الثمار.
واختلف قوله في الزيتون، فقال في القديم: تجب فيه الزكاة لما روي عن عمر رضي الله عنه أنه جعل في الزيت العشر، وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: في الزيتون الزكاة، وقال في الجديد: لا زكاة في الزيتون؛ لأنه ليس بقوت فهو كالخضراوات.
واختلف قول الشافعي رحمه الله أيضاً في الورس، فقال في القديم: تجب فيه الزكاة، لما روي أن أبا بكر الصديق رضي الله