رضي الله عنهما أعلى وأولى أن يؤخذ به. يعني روايتهما "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لهما لما بعثهما إلى اليمن: لا تأخذا في الصدقة إلا من هذه الأصناف الأربعة: الشعير، والحنطة، والتمر، والزبيب".
وأما الأثر المذكور عن ابن عباس فضعيف أيضاً، والأثر المذكور عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه ضعيف أيضاً. ذكره الشافعي وضعفه هو وغيره، واتفق الحفاظ على ضعفه، واتفق أصحابنا في كتب المذهب على ضعفه.
قال البيهقي: ولم يثبت في هذا إسناد تقوم حجة، قال: والأصل عدم الوجوب، فلا زكاة فيما لم يرد فيه حديث صحيح، أو كان في معنى ما ورد به حديث صحيح، وأما حديث بني شبابة في العسل فرواه أبو داود، والبيهقي وغيرهما من رواية عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده بإسناد ضعيف. قال الترمذي في جامعه: لا يصح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في هذا كبير شيء. قال البيهقي: قال الترمذي في كتاب العلل: قال البخاري: ليس في زكاة العسل شيء يصح. فالحاصل أن جميع الآثار، والأحاديث التي في هذا الفصل ضعيفة. انتهى كلام النووي.
وقال ابن حجر في [التلخيص] في أثر عمر المذكور في الزيتون: رواه البيهقي بإسناد منقطع، والراوي له عثمان بن عطاء ضعيف. قال: وأصح ما في الباب قول ابن شهاب: "مضت السنة في زكاة الزيتون" الخ.
وقال في [التلخيص] أيضاً في أثر ابن عباس المذكور في الزيتون: ذكره صاحب [المهذب] عن ابن عباس، وضعفه النووي،