للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

في زكاة العسل شيء يصح.

وقال أبو عمر: لا تقوم بهذا حجة. قال: وعن أبي هريرة.

قلت: رواه البيهقي، وفي إسناده عبد الله بن محرر، وهو متروك، رواه أيضاً من حديث سعد بن أبي ذباب: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - استعمله على قومه، وأنه قال لهم: أدوا العشر في العسل، وأتى به عمر، فقبضه، فباعه، ثم جعله في صدقات المسلمين" وفي إسناده منير بن عبد الله ضعفه البخاري، والأزدي، وغيرهما.

قال الشافعي: وسعد بن أبي ذباب يحكي ما يدل على أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يأمر فيه بشيء؛ وأنه شيء رآه هو فتطوع له به قومه. وقال الزعفراني عن الشافعي: الحديث في أن في العسل العشر ضعيف، واختياري أنه لا يؤخذ منه.

وقال البخاري: لا يصح فيه شيء.

وقال ابن المنذر: ليس فيه شيء ثابت. وفي [الموطأ] عن عبد الله بن أبي بكر قال: "جاء كتاب عمر بن عبد العزيز إلى أبي، وهو بمنى ألا تأخذ من الخيل، ولا من العسل صدقة" انتهى كلام ابن حجر بلفظه.

وقال في [التلخيص] أيضاً: إن حديث معاذ أنه لم يأخذ زكاة العسل، وأنه قال: "لم يأمرني فيه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بشيء" أخرجه أبو داود في [المراسيل] والحميدي في [مسنده] وابن أبي شيبة، والبيهقي من طريق طاوس، عنه، وفيه انقطاع بين طاوس ومعاذ، لكن قال البيهقي: هو الأقوي؛ لأن طاوساً كان عارفاً بقضايا معاذ.