يحيى المذكور الذي هو شيخه في هذا الحديث. قال فيه في "التقريب": مستور.
الوجه الثاني: أنا لو سلمنا عدم ضعف حديث خالد فإنه معارض بما هو أقوى منه، كحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال:"نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم خيبر عن لحوم الحمر، ورخص في لحوم الخيل" وفي لفظ في الصحيح "وأذن في لحوم الخيل" وكحديث أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها قالت: "نحرنا فرساً على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأكلناه" متفق عليهما.
ولا شك في أنهما أقوى من حديث خالد، وبهذا كله تعلم أن الذي يقتضي الدليل الصريح رجحانه إباحة أكل لحم الخيل، والعلم عند الله تعالى. ولا يخفى أن الخروج من الخلاف أحوط، كما قال بعض أهل العلم:
وإن الأورع الذي يخرج من ... خلافهم ولو ضعيفاً فاستبن
ومن ذلك الكلب فإن أكله حرام عند عامة العلماء، وعن مالك قول ضعيف جداً بالكراهة.
ولتحريمه أدلة كثيرة: منها ما تقدم في ذي الناب من السباع؛ لأن الكلب سبع ذو ناب.
ومنها أنه لو جاز أكله لجاز بيعه، وقد ثبت النهي عن ثمنه في الصحيحين من حديث أبي مسعود الأنصاري مقروناً بحلوان الكاهن، ومهر البغي، وأخرجه البخاري من حديث أبي جحيفة، وأخرجه مسلم من حديث رافع بن خديج رضي الله عنه، بلفظ