للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

إلا الرجيع وما أشبه، وقال ابن أبي موسى: في الجلالة روايتان، إحدهما: أنها محرمة.

والثانية: أنها مكروهة غير محرمة. وهذا قول الشافعي.

وكره أبو حنيفة لحومها والعمل عليها حتى تحبس، ورخص الحسن في لحومها وألبانها؛ لأن الحيوانات لا تتنجس بأكل النجاسات، بدليل أن شارب الخمر لا يحكم بتنجيس أعضائه، والكافر الذي يأكل الخنزير والمحرمات لا يكون ظاهره نجساً، ولو نجس لما طهر بالإسلام ولا الاغتسال، ولو نجست الجلالة لما طهرت بالحبس اهـ.

والظاهر كراهة ركوب الجلالة، وهو مكروه عند الشافعي، وأحمد، وعمر، وابنه عبد الله، وروي عن ابن عمر مرفوعاً كراهة ركوب الجلالة، أخرجه البيهقي وغيره.

والسخلة المرباة بلبن الكلبة حكمها حكم الجلالة فيما يظهر، فيجري فيها ما جرى فيها، والله تعالى أعلم.

ومن ذلك، الزروع والثمار التي سقيت بالنجاسات، أو سمدت بها فأكثر العلماء على أنها طاهرة، وأن ذلك لا ينجسها، وممن قال ذلك مالك والشافعي وأصحابهما خلافاً للإمام أحمد.

وقال ابن قدامة في "المغني": وتحرم الزروع والثمار التي سقيت بالنجاسات، أو سمدت بها، وقال ابن عقيل: يحتمل أن يكره ذلك ولا يحرم، ولا يحكم بتنجيسها؛ لأن النجاسة تستحيل في باطنها فتطهر بالاستحالة، كالدم يستحيل في أعضاء الحيوان لحماً، ويصير لبناً. وهذا قول أكثر الفقهاء، منهم أبو حنيفة