فإن قيل: هي شاهدة لقول إسحاق: إن كان السلب يسيرًا فهو للقاتل، وإن كان كثيرًا خمس.
فالجواب: أن ظاهرها العموم مع أن سلب أبي جهل لم يكن فيه كثرة زائدة، وقد منع النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن عفراء.
تنبيه
جعل بعض العلماء منشأ الخلاف في سلب القاتل، هل يحتاج إلى تنفيل الإمام، أو لا؟ هو الاختلاف في قول النبي صلى الله عليه وسلم :"من قتل قتيلًا" الحديث، هل هو حكم؟ وعليه فلا يعم بل يحتاج دائمًا إلى تنفيل الإمام، أو هو فتوى؟ فيكون حكمًا عامًّا غير محتاج إلى تنفيذ الإمام.
قال صاحب [نشر البنود] شرح [مراقي السعود] في شرح قوله:
وسائر حكاية الفعل بما ... منه العموم ظاهرًا قد علما
ما نصه: تنبيه: حكى ابن رشد خلافًا بين العلماء، في قوله - صلى الله عليه وسلم -: "من قتل قتيلًا له عليه بينة، فله سلبه"، هل يحتاج سلب القتيل إلى تنفيذ الإمام، بناء على أن الحديث حكم فلا يعم، أو لا يحتاج إليه بناء على أنه فتوى، وكذا قوله لهند:"خذي ما يكفيك، وولدك بالمعروف" فيه خلاف، هل هو حكم فلا يعم، أو فتوى فيعم؟