للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال ميارة في التكميل:

وفي حديث هند خلاف هل ... حكم يخصها، أو إفتاء شمل

واعلم أن العلماء اختلفوا في السلب، هل يخمس أو لا؟ على ثلاثة أقوال:

الأول: لا يخمس.

الثاني: يخمس.

الثالث: إن كان كثيرًا خمس، وإلا فلا.

وممن قال: إنه لا يخمس: الشافعي، وأحمد، وابن المنذر، وابن جرير، ويروى عن سعد بن أبي وقاص.

وممن روى عنه أنه يخمس ابن عباس، والأوزاعي، ومكحول.

وممن فرق بين القليل والكثير: إسحاق.

واحتج من قال: لا يخمس بما رواه الإمام أحمد، وأبو داود، وابن حبان، والطبراني، عن عوف بن مالك، وخالد بن الوليد رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما: أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخمس السلب.

وقال القرطبي في تفسيره بعد أن ساق حديث عوف بن مالك الذي قدمنا عند مسلم ما نصه: "وأخرجه أبو بكر البرقاني بإسناده، الذي أخرجه به مسلم، وزاد بيانًا أن عوف بن مالك، قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يخمس السلب" اهـ.

وقال ابن حجر في [التلخيص] في حديث خالد وعوف