للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فأما صدقته بالمدينة فدفعها عمر إلى علي، وعباس، وأما خيبر، وفدك فأمسكهما عمر، وقال: هما صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانتا لحقوقه التي تعروه ونوائبه، وأمرهما إلى من ولي الأمر، قال: فهما على ذلك إلى اليوم.

هذا لفظ البخاري في صحيحه.

وقال ابن حجر في [الفتح]: وقد ظهر بهذا أن صدقة النبي صلى الله عليه وسلم تختص بما كان من بني النضير، وأما سهمه من خيبر، وفدك فكان حكمه إلى من يقوم بالأمر بعده، وكان أبو بكر يقدم نفقة نساء النبي صلى الله عليه وسلم مما كان يصرفه فيصرفه من خيبر، وفدك، وما فضل من ذلك جعله في المصالح، وعمل عمر بعده بذلك، فلما كان عثمان تصرف في فدك بحسب ما رآه، فروى أبو داود من طريق مغيرة بن مقسم، قال: جمع عمر بن عبد العزيز بن مروان، فقال: "إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينفق من فدك علي بني هاشم، ويزوج أيمهم، وإن فاطمة سألته أن يجعلها لها فأبى، وكانت كذلك في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ، وأبي بكر وعمر، ثم أقطعها مروان، يعني في أيام عثمان.

قال الخطابي: إنما أقطع عثمان "فدك" لمروان؛ لأنه تأول أن الذي يختص بالنبي صلى الله عليه وسلم يكون للخليفة بعده، فاستغنى عثمان عنها بأمواله، فوصل بها بعض قرابته، ويشهد لصنيع أبي بكر حديث أبي هريرة المرفوع الثابت في الصحيح بلفظ: "ما تركت بعد نفقة نسائي، ومؤونة عاملي فهو صدقة".

فقد عمل أبو بكر وعمر بتفصيل ذلك بالدليل الذي قام لهما. اهـ.