[المستدرك] في هذا الحديث: البر بضم الموحدة وبالراء المهملة، ورواية الدارقطني: التي صرح فيها بالزاي في لفظة "البز" في الحديث ضعيفة، وإذن فلا دليل في الحديث على تقدير صحته على وجوب زكاة عروض التجارة.
فالجواب هو ما قدمنا عن النووي من أن جميع رواته رووه بالزاي، وصرح بأنه بالزاي البيهقي، والدارقطني، كما تقدم.
ومن الأحاديث الدالة على وجوب الزكاة في عروض التجارة ما أخرجه أبو داود في [سننه] عن سمرة بن جندب الفزاري رضي الله عنه قال: "أما بعد؛ فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، كان يأمرنا أن نخرج الصدقة مما نعد للبيع".
وهذا الحديث سكت عليه أبو داود رحمه الله، ومعلوم من عادته أنه لا يسكت إلا عن حديث صالح للاحتجاج عنده؛ وقد قال ابن حجر في [التلخيص] في هذا الحديث: رواه أبو داود، والدارقطني، والبزار من حديث سليمان بن سمرة، عن أبيه. وفي إسناده جهالة. اهـ.
قال مقيده - عفا الله عنه -: في إسناد هذا الحديث عند أبي داود حبيب بن سليمان بن سمرة بن جندب، وهو مجهول، وفيه جعفر بن سعد بن سمرة بن جندب، وهو ليس بالقوي، وفيه سليمان بن موسى الزهري أبو داود، وفيه لين، ولكنه يعتضد بما قدمنا من حديث أبي ذر، ويعتضد أيضًا بما ثبت عن أبي عمرو بن حماس أن أباه حماسًا قال: مررت على عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعلى عنقي آدم أحملها، فقال: ألا تؤدي زكاتك يا حماس؟