للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فقال: ما لي غير هذا، وأهب في القرظ، قال: ذلك مال فضع، فوضعها بين يديه، فحسبها فوجدت قد وجبت فيها الزكاة فأخذ منها الزكاة.

قال ابن حجر في [التلخيص] في هذا الأثر: رواه الشافعي، عن سفيان، حدثنا يحيى عن عبد الله بن أبي سلمة، عن أبي عمرو بن حماس أن أباه قال: مررت بعمر بن الخطاب، فذكره. ورواه أحمد، وابن أبي شيبة، وعبد الرزاق، وسعيد بن منصور، عن يحيى بن سعيد به، ورواه الدارقطني من حديث حماد بن زيد، عن يحيى بن سعيد، عن أبي عمرو بن حماس، عن أبيه نحوه، ورواه الشافعي أيضًا عن سفيان، عن ابن عجلان، عن أبي الزناد، عن أبي عمرو بن حماس، عن أبيه، اهـ.

وحِماس بكسر الحاء وتخفيف الميم وآخره سين مهملة. فقد رأيت ثبوت أخذ الزكاة من عروض التجارة عن عمر، ولم يعلم له مخالف من الصحابة.

وهذا النوع يسمى إجماعًا سكوتيًّا، وهو حجة عند أكثر العلماء، ويؤيده أيضًا ما رواه البيهقي عن ابن عمر: أخبرنا أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن عمر بن قتادة من كتابه، أنبأ أبو الحسن محمد بن عبد الله بن إبراهيم بن عبدة، حدثنا أبو عبد الله محمد بن إبراهيم البوشنجي، حدثنا أحمد بن حنبل؛ حدثنا حفص بن غياث؛ حدثنا عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، قال: ليس في العروض زكاة إلا ما كان للتجارة. اهـ.

قال: وهذا قول عامة أهل العلم، فالذي روي عن ابن عباس