للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

حدَّثنا أحمد بنُ صالح، حدَّثنا عبدِ الله بنُ وَهْب، أخبرني عمرو وابن لهيعة، عن بكر بنُ سوادة، عن وفاء بنُ شريح الصدفي، عن سهل بنُ سعد الساعدي قال: خرج علينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ونحن نقتري فقال: "الحمد لله، كتاب الله واحد، وفيكم الأحمر، وفيكم الأبيض، وفيكم الأسود، اقرؤوه قبل أن يقرأه أقوام يقيمونه كما يقوم السهم، يتعجل أجره ولا يتأجله" اهـ.

ومنها ما رواه الإمام أحمد، عن عبدِ الرحمن بنُ شبل، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "اقرءوا القرآن ولا تغلوا فيه، ولا تجفوا عنه، ولا تأكلوا به، ولا تستكثروا به" قال الشوكاني رحمه الله في نيل الأوطار في هذا الحديث: قال في مجمع الزوائد: رجال أحمد ثقات.

ومنها ما أخرجه الأثرم في سننه عن أبي رضي الله عنه قال: كنت أختلف إلى رجل مسن قد أصابته علة، قد احتبس في بيته اقرئه القرآن؛ فيؤتى بطعام لا آكل مثله بالمدينة، فحاك في نفسي شيء فذكرته للنبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: "إن كان ذلك الطَّعام طعامه وطعام أهله فكل منه، وإن كان يتحفك به فلا تأكله" اهـ بواسطة نقل ابن قدامة في المغني والشوكاني في نيل الأوطار.

فهذه الأدلة ونحوها تدل على أن تعليم القرآن والمسائل الدينية لا يجوز أخذ الأجرة عليها.

وممن قال بهذا: الإمام أحمد في إحدى الروايتين، وأَبو حنيفة، والضحاك بنُ قيس، وعطاء، وكره الزُّهْريّ وإسحاق تعليم القرآن بأجر. وقال عبدِ الله بنُ شقيق: هذه الرغف التي يأخذها