للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وممن قال بهذا القول: مالك بنُ أَنس وأصحابه، وهو أحد قولي الشَّافعي، وإحدى الروايتين عن أحمد.

وحكى غير واحد إجماع الصحابة على هذا القول، إلَّا أن القائلين به اختلفوا في كيفية قتل من فعل تلك الفاحشة.

فقال بعضهم: يقتل بالسيف، وقال بعضهم: يرجم بالحجارة، وقال بعضهم: يحرق بالنار.

وقال بعضهم: يرفع على أعلى بناء في البلد فيرمى منه منكسًا ويتبع بالحجارة.

وحجة من قال بقتل الفاعل والمفعول به في اللواط مطلقًا: ما أخرجه الإمام أحمد، وأَبو داود، والتِّرمِذي، وابن ماجَهْ، والحاكم، والبيهقي، عن عكرمة عن ابن عبَّاس: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به".

قال ابن حجر: ورجاله موثقون، إلَّا أن فيه اختلافًا اه.

وما ذكره يحيى بنُ معين من أن عمرو بنُ أبي عمرو مولى المطلب ينكر عليه حديث عكرمة هذا عن ابن عبَّاس، فيه أن عمرًا المذكور ثقة، أخرج له الشيخان ومالك كما قدمناه مستوفى.

ويعتضد هذا الحديث بما رواه سعيد بنُ جبير، ومجاهد عن ابن عبَّاس في البكر يوجد على اللوطية: أنَّه يرجم. أخرجه أَبو داود، والنَّسائي، والبيهقي.

وبما أخرجه الحاكم، وابن ماجَهْ عن أبي هريرة، أن النبي - صلى الله عليه وسلم -