قال:"اقتلوا الفاعل والمفعول به، أحصنا أو لم يحصنا".
قال الشوكاني: وإسناده ضعيف.
قال ابن الطلاع في أحكامه: لم يثبت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنَّه رجم في اللواط، ولا أنَّه حكم فيه، وثبت عنه أنَّه قال:"اقتلوا الفاعل والمفعول به" رواه عنه ابن عبَّاس، وأَبو هريرة. اه.
قال الحافظ: وحديث أبي هريرة لا يصح، وقد أخرجه البزار من طريق عاصم بنُ عمر العمري، عن سهيل، عن أبيه، عنه، وعاصم متروك. وقد رواه ابن ماجه من طريقه بلفظ:"فارجموا الأعلى والأسفل" اهـ.
وأخرج البيهقي عن علي رضي الله عنه: أنَّه رجم لوطيًا، ثم قال: قال الشَّافعي: وبهذا نأخذ برجم اللوطي محصنًا كان أو غير محصن.
وقال: هذا قول ابن عبَّاس. قال: وسعيد بنُ المسيب يقول: السنة أن يرجم اللوطي أحصن أو لم يحصن.
وقال البيهقي أيضًا: وأخبرنا أَبو نصر بنُ قَتَادة، وأَبو بكر محمد بنُ إبراهيم الفارسي قالا: ثنا أَبو عمر بنُ مطر، ثنا إبراهيم ابن علي، ثنا يحيى بنُ يحيى، أنبا عبدِ العزيز بنُ أبي حازم، أنبأ داود بنُ بكر، عن محمد بنُ المنكدر، عن صفوان بنُ سليم أن خالد بنُ الوليد كتب إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنهما في خلافته يذكر له: أنَّه وجد رجلًا في بعض نواحي العرب ينكح كما تنكح المرأة، وأن أبا بكر رضي الله تعالى عنه جمع الناس من