أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فسألهم عن ذلك، فكان من أشدهم يومئذ قولًا علي بنُ أبي طالب رضي الله عنه، قال: إن هذا ذنب لم تعص به أمة من الأمم إلَّا أمة واحدة صنع الله بها ما قد علمتم، نرى أن تحرقه بالنار فاجتمع رأي أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على أن يحرقه بالنار، فكتب أَبو بكر رضي الله عنه إلى خالد بنُ الوليد رضي الله عنه يأمره أن يحرقه بالنار. هذا مرسل.
وروي من وجه آخر عن جعفر بنُ محمد، عن أبيه، عن علي رضي الله عنه في غير هذه القصة قال: يرجم ويحرق بالنار.
ويذكر عن ابن أبي ليلى عن رجل من همدان: أن عليًا رضي الله عنه رجم رجلًا محصنًا في عمل قوم لوط. هكذا ذكره الثَّوري عنه مقيدًا بالإحصان. وهشيم رواه عن ابن أبي ليلى مطلقًا اهـ منه بلفظه.
فهذه حجج القائلين بقتل الفاعل والمفعول به في اللواط.
وحجة من قال: إن ذلك القتل بالنار هو ما ذكرناه عن أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - آنفًا.
وحجة من قال: إن قتله بالسيف قوله - صلى الله عليه وسلم -: "فاقتلوا الفاعل والمفعول به" والقتل إذا أطلق انصرف إلى القتل بالسيف.
وحجة من قال: إن قتله بالرجم هو ما قدمنا من رواية سعيد ابن جبير، ومجاهد عن ابن عبَّاس: أنَّه يرجم. وما ذكره البيهقي وغيره عن علي أنَّه رجم لوطيًا، ويستأنس لذلك بأن الله رمى أهل تلك الفاحشة بحجارة السجيل.