وحجة من قال: يرفع على أعلى بناء أو جبل ويلقى منكسًا ويتبع بالحجارة أن ذلك هو الذي فعله الحكيم الخبير بقوم لوط، كما قال: {فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِنْ سِجِّيلٍ (٧٤)}.
قال مقيده -عفا الله عنه-: وهذا الأخير غير ظاهر، لأن قوم لوط لم يكن عقابهم على اللواط وحده، بل عليه، وعلى الكفر، وتكذيب نبيهم - صلى الله عليه وسلم -، فهم قد جمعوا إلى اللواط ما هو أعظم من اللواط، وهو الكفر بالله، وإيذاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
القول الثاني: هو أن اللواط زنى فيجلد مرتكبه مائة إن كان بكرًا، ويغرب سنة، ويرجم إن كان محصنًا. وهذا القول هو أحد قولي الشَّافعي.
وذكر البيهقي عن الربيع بنُ سليمان: أن الشَّافعي رجع إلى أن اللواط زنى، فيجري عليه حكم الزنى، وهو إحدى الروايتين عن أحمد رحمه الله تعالى.
ورواه البيهقي عن عطاء، وعبد الله بنُ الزُّبَير رضي الله عنهما، وهو قول أبي يوسف، ومحمد، وسعيد بنُ المسيب، والحسن، وقتادة، والنخعي، والثوري، والأوزاعي، وغيرهم.
واحتج أهل هذا القول بما رواه البيهقي عن محمد بنُ عبدِ الرحمن، عن خالد الحذاء، عن ابن سيرين، عن أبي موسى قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا أتى الرجل الرجل فهما زانيان، وإذا أتت المرأة المرأة فهما زانيتان" أخبرنا أَبو عبدِ الله الحافظ، ثنا أَبو العباس بنُ يعقوب، ثنا يحيى بنُ أبي طالب، ثنا أَبو بدر، ثنا محمد