للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ابن عبدِ الرحمن فذكره.

قال الشيخ: ومحمد بنُ عبدِ الرحمن هذا لا أعرفه، وهو منكر بهذا الإسناد. انتهى منه بلفظه.

وقال الشوكاني رحمه الله في "نيل الأوطار" في هذا الحديث: وفي إسناده محمد بنُ عبدِ الرحمن كذبه أَبو حاتم. وقال البيهقي: لا أعرفه، والحديث منكر بهذا الإسناد.

ورواه أَبو الفتح الأزدي في الضعفاء، والطبراني في الكبير من وجه آخر عن أبي موسى، وفيه بشر بنُ المفضل البجلي وهو مجهول. وقد أخرجه أَبو داود الطيالسي في مسنده عنه اهـ منه.

واستدل القائلون بهذا القول أيضًا بقياس اللواط على الزنى بجامع أن الكل إيلاج فرج في فرج محرم شرعًا، مشتهى طبعًا.

ورد بأن القياس لا يكون في الحدود؛ لأنها تدرأ بالشبهات. والأكثرون على جواز القياس في الحدود، وعليه درج في مراقي السعود بقوله:

والحد والكفارة التقدير ... جوازه فيها هو المشهور

إلَّا أن قياس اللائط على الزاني يقدح فيه بالقادح المسمى: "فساد الاعتبار" لمخالفته لحديث ابن عبَّاس المتقدم: أن الفاعل والمفعول به يقتلان مطلقًا، أحصنا أو لم يحصنا، ولاشك أن صاحب الفطرة السليمة لا يشتهي اللواط، بل ينفر منه غاية النفور بطبعه كما لا يخفى.