نقله وتفريغه منه، كما لو باع دارًا فيها طعام أو قماش له.
واحتج الجمهور بأن النقل والتفريغ للمبيع على حسب العرف والعادة، كما لو باع دارًا فيها طعام لم يجب نقله إلَّا على حسب العادة في ذلك، وهو أن ينقله نهارًا شيئًا بعد شيء، ولا يلزمه النقل ليلًا، ولا جمع دواب البلد لنقله، كذلك هاهنا يفرغ النخل من الثمرة في أوان، وهو وقت الجذاذ. قاله ابن قدامة في "المغني".
المسألة الرابعة: لو اشتريت النخل وبقيت الثمرة للبائع فهل لمشتري الأصل أن يشتري الثمرة قبل بدو صلاحها.
أولًا. اختلف العلماء في ذلك، فمشهور مذهب مالك جواز ذلك؛ لأن لها عنده حكم التبعية وإن أفردت بالعقد، وعنه في رواية أخرى لا يجوز ذلك، وللشافعية والحنابلة وجهان بالمنع والجواز. قاله ابن قدامة في "المغني"، ونسب القرطبي للشافعي وأبي حنيفة والثوري، وأهل الظاهر، وفقهاء الحديث القول بمنع ذلك. ثم قال: وهو الأظهر من أحاديث النهي عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها.
المسألة الخامسة: إذا اشتريت الثمرة وحدها دون الأصل قبل بدو صلاحها، فلها ثلاث حالات:
الأولى: أن يبيعها بشرط التبقية إلى وقت الجذاذ، وفي هذه الحالة لا يصح البيع إجماعًا.
الثانية: أن يبيعها بشرط قطعها في الحال، وفي هذه الحالة