للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسائل لها تعلق بهذه الآية الكريمة

قد علمت أن الحجر المذكور في هذه الآية في قوله: {وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ} الآية: هو ديار ثمود، وأنه ورد النبي - صلى الله عليه وسلم - في مواضع الخسف؛ فبهذه المناسبة نذكر الأماكن التي نهى عن الصلاة فيها، ونبين ما صح فيه النهي، وما لم يصح.

والمواضع التي ورد النهي عن الصلاة فيها تسعة عشر موضعًا ستأتي كلها.

عن زيد بن جبيرة، عن داود بن حصين، عن نافع، عن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "نهى أن يصلى في سبعة مواطن: في المزبلة والمجزرة، والمقبرة، وقارعة الطريق، وفي الحمام، وفي أعطان الإبل وفوق ظهر بيت الله" رواه عبد بن حميد في مسنده، والترمذي، وابن ماجه.

وقال الترمذي في إسناده: ليس بذاك. وقد روى الليث بن سعد هذا الحديث عن عبد الله بن عمر العمري، عن نافع، عن ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مثله. والحديث ضعيف لا تقوم به حجة؛ لأن الإسناد الأول فيه زيد بن جبيرة، وهو متروك.

قال فيه ابن حجر في التقريب: متروك. وقال في تهذيب التهذيب: قال ابن معين: هو لا شيء، وقال البخاري: منكر الحديث، وقال في موضع آخر: متروك الحديث. وقال النسائي: ليس بثقة، وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث، منكر الحديث جدًا، متروك الحديث لا يكتب حديثه، وقال ابن عدي: عامة ما يرويه لا