والتحقيق الذي لا شك فيه: أنه لا يجوز البناء على القبور، ولا تجصيصها؛ كما رواه مسلم في صحيحه وغيره عن أبي الهياج الأسدي: أن عليًا رضي الله عنه قال له: "ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ألا تدع تمثالًا إلا طمسته، ولا قبرًا مشرفًا إلا سويته".
ولما ثبت في صحيح مسلم وغيره أيضًا عن جابر رضي الله عنه قال:"نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يجصص القبر، وأن يقعد عليه، وأن يبنى عليه".
فهذا النهي ثابت عنه - صلى الله عليه وسلم -، وقد قال:"وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه" وقال جل وعلا: {مَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا}.
وقد تبين مما ذكرنا حكم الصلاة في مواضع الخسف، وفي المقبرة، وإلى القبر، وفي الحمام.
وأما أعطان الإبل فقد ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أيضًا النهي عن الصلاة فيها، فقد أخرج مسلم في صحيحه من حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه: أن رجلًا سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أأتوضأ من لحوم الغنم؟ قال:"إن شئت فتوضأ، وإن شئت فلا تتوضأ" قال: أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال:"نعم توضأ من لحوم الإبل". قال: أصلي في مرابض الغنم؟ قال:"نعم" قال: أصلي في مبارك الإبل؟ قال:"لا" هذا لفظ مسلم في صحيحه.
وأخرج الإمام أحمد، والترمذي وصححه، وابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "صلوا في